ابن فهد الحلي

101

المهذب البارع

وأما الاستيلاد : فهو يتحقق بعلوق أمته منه في ملكه وهي مملوكة ، لكن لا يجوز بيعها ما دام ولدها حيا إلا في ثمن رقبتها إذا كان دينا على مولاها ولا جهة لقضائها غيرها . ولو مات ولدها جاز بيعها ، وتتحرر بموت المولى من نصيب ولدها . ولو لم يخلف الميت سواها عتق منها نصيب ولدها وسعت فيما بقي . وفي رواية تقوم على ولدها إن كان موسرا .

--> ( 1 ) النهاية : باب أمهات الأولاد ص 547 س 2 قال : وإذا مات مولاها إلى قوله : كان نصيب ولدها منها حرا واستسعيت في الباقي الخ . ( 2 ) المقنعة : باب ابتياع الحيوان وأحكامه ص 93 س 14 قال : وإذا مات السيد وخلف أم ولد وولدها إلى قوله : كان نصيب ولدها منها حرا واستسعت في باقي حقوق الورثة . ( 3 ) السرائر : باب أمهات الأولاد ص 348 س 19 قال : فإن لم يكن هناك غيرها انعتقت من نصيب ولدها واستسعت في الباقي . ( 4 ) لاحظ عبارة النافع . ( 5 ) القواعد : ج 2 في الاستيلاد ، المطلب الثاني في الأحكام ص 128 س 13 قال : ولو لم يكن سواها عتقت من نصيب ولدها وسعت في الباقي . ( 6 ) المبسوط : ج 6 كتاب أمهات الأولاد ص 185 س 11 قال : وإن كان لولدها مال أدى بقية ثمنها منه . ( 7 ) المختلف : في الاستيلاد ص 95 س 38 قال : وقال ابن الجنيد : وإنما تعتق عندنا إلى قوله : وقد خلف ما يستحقه ولدها بنصيبه من ميراث والده .